المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 شوّ ال عام 1445 الموافق 23 أبريل سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، طبقا للجدول الآتي :
" التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير مناصب الشغل محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 3 – عون خدمة من المستوى الأول 6 – حارس 8 – سائق سيارة من المستوى الأول 8 – المجموع العام 25 –