قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 29 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات . الاقتصادية . 19
المادة 8
تشكل لجنة الامتحان على النحو التالي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الاسعار أو ممثله، مدير التسويق أو ممثله، مفتش مرسم من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .