المادة 9
تنظم مديرية الموارد البشرية كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لتخطيط الموارد البشرية وتطوّرها، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب التسيير التقديري لتعداد الأساتذة، مكتب التسيير التقديري لتعداد الباحثين مكتب التسيير التقديري لتعداد المستخدمين الإداريين والتقنيين والمصالح، مكتب المراقبة والتدقيق.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب تسيير ومتابعة المسارات المهنية لموظفي الإدارة المركزية، مكتب تسيير ومتابعة المسارات المهنية للعمال الإداريين والتقنيين والمصالح والمناصب العليا للمؤسسات تحت الوصاية، مكتب متابعة تسيير المسارات المهنية للأساتذة والباحثين الدائمين مكتب متابعة تسيير المسارات المهنية للأخصائيين الإستشفائيين الجامعيين.
3 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب المخططات وبرامج التكوين مكتب الامتحانات والمسابقات المهنية، مكتب التنسيق ومتابعة التكوين.