المادة 8
تنظم مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب وضع ومتابعة الطلبة والأساتذة في الخارج، مكتب التربصات وتحسين المستوى في الخارج، . مكتب إدماج الطلبة بعد تكوينهم في الخارج.
2 - المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من أربعة
(4) مكاتب :
مكتب التعاون الثنائي مع بلدان الجنوب مكتب التعاون الثنائي مع بلدان الشمال مكتب التعاون مع المنظمات الدولية، مكتب متابعة الطلبة والمتربصين الأجانب.
3 - المديرية الفرعية للتبادل بين الجامعات وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التبادل بين الجامعات الوطنية والدولية، مكتب العلاقات مع الأسرة العلمية الجزائرية في الخارج، مكتب المؤتمرات والتعاون العلمي والتقني.