المادة 7
تنظم مديرية الدراسات القانونية والأرشيف كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من أربعة
(4) مكاتب :
مكتب التنظيم البيداغوجي والعلمي، مكتب تنظيم المؤسسات، مكتب القوانين الأساسية لمستخدمي القطاع، مكتب تنظيم الخدمات الجامعية.
2 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية، مكتب التحليل والدراسات القانونية، مكتب متابعة المنازعات. 3 – المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الوثائق، مكتب النشرة الرسمية والإعلام القانوني، مكتب الإرشيف. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية