المادة 5
تنظم مديرية شبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للشبكات، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
مكتب الشبكة الوطنية الجامعية، مكتب ترقية استعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، مكتب مخطط تطوير الإعلام الآلي.
2 - المديرية الفرعية للأنظمة، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
مكتب الجامعات الافتراضية والتعليم عن بعد، مكتب المكتبات الجامعية مكتب ترقية الإعلام العلمي والتقني.
3 - المديرية الفرعية للإعلام والاتصال، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الإعلام الجامعي مكتب المنشورات والمجلات والدوريات مكتب الاتصال والعلاقات العامة.