المادة 4
تنظم مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للبرمجة والدراسات الاستشرافية. وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب برمجة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، 3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م مكتب الدراسات الاستشرافية مكتب المسايرة العلمية والتكنولوجية.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة تمويل البحث وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب ميزانيات تسيير مؤسسات وهيئات البحث مكتب ميزانيات تجهيز مؤسسات وهيئات البحث مكتب تحاليل وإجراءات التسيير المالي.
3 - المديرية الفرعية للتنسيق ما بين القطاعات والتقويم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب مؤسسات وهيئات البحث مكتب تقييم الباحثين ونشاطات البحث، مكتب متابعة هيئات التقييم والتنسيق.
4 - المديرية الفرعية للتثمين والابتكار والتطوير التكنولوجي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مكتب الابتكار والتطوير التكنولوجي، مكتب العلاقات بين البحث والمحيط الاجتماعي والاقتصادي.