المادة 2
تنظم مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للمتابعة البيداغوجية والتقييم، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : . مكتب التقييم والانتقال مكتب التوجيه والمتابعة البيداغوجية، مكتب التكوين الدائم والمسايرة البيداغوجية،
- مكتب الوسائل البيداغوجية والتعليمية.
2 - المديرية الفرعية للعلوم الاجتماعية والإنسانية والآداب واللغات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب العلوم الاجتماعية والحقوق والعلوم الاقتصادية والعلوم السياسية والعلوم الإسلامية، مكتب العلوم الإنسانية والآداب واللغات والفنون والتربية البدنية والرياضية مكتب المدارس والمعاهد المتخصصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية.
3 - المديرية الفرعية للعلوم الدقيقة والتكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب العلوم الدقيقة والتكنولوجيا، مكتب علوم الطبيعة والحياة وعلوم الصحة، مكتب المدارس والمعاهد المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا. 4 – المديرية الفرعية للاعتمادات والمراقبة والمعادلات. وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب الشهادات مكتب المعادلات مكتب اعتماد مؤسسات خاصة للتكوين العالي ومراقبتها، مكتب بنك المعطيات وتحليل تكاليف التكوين.