قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 35 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 19 مايو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.