قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 19 مايو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 19 مايو سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة جمال خرشي