المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي " رئيس فرع الخدمات الجامعية "، وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المنصب العالي المستوى الزيادة السلمي الاستدلالية رئيس فرع الخدمات 5 75 الجامعية شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من مدير
- ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، المدرسة يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.