قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن تصنيف الموظفين المدنيين التابعين للمؤسسات والادارات العمومية المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 3531
المادة 3
تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 مارس سنة 1979، المشار اليه أعلاه.