قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 5
ي نش ر هذا ال ق رار في الج ريدة الرّسميّة للج م هوريّ ة ال جزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة .2014 وزير الصيد البحري والموارد الصيدية وزير المالية سيد أحمد فروخي محمد جلاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مايو سنة م