قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 2
يصنف المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات في الصنف " أ "
القسم 1" ."