هذا النص

يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أساتذة، رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ ومحتوى برنامجه

قرار وزاري مشترك · 16 فبراير سنة 2015

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.