هذا النص
يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أساتذة، رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ ومحتوى برنامجه
قرار وزاري مشترك · 16 فبراير سنة 2015
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.