المادة 21
يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في التقييم المذكور في المادة 19 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أو ممثله، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، مدير المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي، أستاذين (2) ممثلين عن سلك أساتذة التعليم شبه الطبي.
تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.