قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 ، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أساتذة، رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ ومحتوى برنامجه. 41
المادة 17
ينظم، عند نهاية دورة التكوين، امتحان نهائي له صلة بالبرنامج، يتضمن ما يأتي :
- اختبار (1) كتابي : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، اختباران (2) تطبيقيان : المدة ثلاثون (30) دقيقة لكل اختبار ، المعامل 2، مذكرة مهنية لنهاية التكوين المعامل 3.
كل علامة تقل عن 20/10 في الاختبار الكتابي وفي الاختبارين التطبيقيين والمذكرة المهنية تعد مقصية.