قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 ، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أساتذة، رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ ومحتوى برنامجه. 41
المادة 10
ينظم التكوين بشكل متواصل، ويشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية وتربصات تطبيقية وفقا للمدة المحددة في البرنامج.
تجرى التربصات التطبيقية في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة أو كل مؤسسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتبة المعنية.