المادة 4
ينبغي أن ترسل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى وزارة النقل والصيد البحرى طريق عبد القادر قدوش، حيدرة الجرائي العاصمة.
تشتمل الملفات على الوثائق التالية : 462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه طلب المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة بامضاء المترشح، مستخرج عن السوابق العدلية البطاقة رقم (3) يقل تاريخ صدوره عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة المدنية
- شهادة الجنسية الجزائرية باسم المعنى بالامر،
- شهادتين طبيتين ( طب عام والطب ضد مرض السل).
- نسخة طبق الاصل من الشهادة
- صورة مصادق عليها من رخصة السياقة (صنف ب)، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة - الوطنية شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أن اقتضى الامر أربع (4) صور هوية، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية. -