قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 49 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.