قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 49 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.