قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مفتشى التوجيه المدرسي والمهني. 1520
المادة 3
تجرى اختبارات هذه المسابقة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.