قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1408 الموافق 23 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تصنيف المناصب ( تابع ) العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 311
المادة 5
يستفيد العمال المعينون بصورة منتظمة في شروط شغل المنصب طريقة التعيين قرار من الوزير المهندسون الحاصلون على شروط المنصب. مقرر من الوزير خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات المكلف بالاسكان المتصرفون الحاصلون على شروط المنصب. مقرر من الوزير المكلف بالاسكان منصب عال مذكور في الجداول المبينة في المواد 2 و 3 و 4 من الراتب الاساسي الخاص بقسم الصنف في تصنيف المنصب المشغول.