المادة 4
تصنف المناصب العليا التابعة للمؤسسات
(90) نقطة بعنوان أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ شروط شغل المنصب طريقة التعيين
1 - ليسانس التعليم العالي، أو شهادة أو مستوى مقرر معترف بمعادلتها . من المدير 2 – خبرة مهنية قدرها سنتان (2) 1 ليسانس التعليم العالي، أو شهادة أو مستوى مقرر معترف بمعادلتها. من المدير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2)
1 - العمال التابعون لسلك مصنف في الصنف مقرر الثالث عشر (13) من المدير 2 – خبرة مهنية قدرها سنتان (2) العمومية ذات الطابع الاداري التي حصلت على أقل من تسعين في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للدرجة المحصل عليها بتطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف ضمن الاصناف والاقسام المذكورة في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، حسب الجدول التالي :
التصنيف المؤسسات المناصب العمومية الصننف القسم الرقم العليا الاستدلالي مركز لتكوين مدير 17 5 581 المهني مدير الدراسات للاسكان والتداريب 492 16 2 والتعمير المدير ו الاداري 16 2 492