قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1408 الموافق 23 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تصنيف المناصب ( تابع ) العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 311
المادة 3
تصنف المناصب العليا الاخرى التابعة للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المذكور في المادة الاولى أعلاه، طبقا للدرجة المحصل عليها بتطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف ضمن الاصناف والاقسام المذكورة في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه كما يلي :
المؤسسات المناصب التصنيف العمومية العليا الصننف القسم الرقم الاستدلالي المعهد الوطني رئيس مكتب للتكوين 16 2 492 في البناء رئيس مصلحة 16 2 492 رئيس قسم 14 1 392