المادة 2
تستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المذكور في المادة الاولى أعلاه، من تصنيف فرعي في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، كالتالي :
التصنيف المؤسسات المناصب العمومية الصنف القسم المستوى العليا شروط شغل المنصب طريقة الرقم التعيين السلمي الاستدلالى المعهد الوطني مدير 1 ب 1 ب م للتكوين في نائب مدير البناء الادارة والمالية 1 م 1 ب نائب مدير للشؤون التربوية ب 1م 1 م 1 رئيس قسم ب 1 2 794 مرسوم 1 شهادة التعليم العالي، أو مستوى 658 معترف بمعادلتها. قرار الوزير
2 - خبرة مهنية مدتها أربع (4) سنوات
1 - الاساتذة الدائمون في المعهد الحاملون شهادة في قرار مشترك 658 التعليم العالي مدته ثمانية (8) سداسيات على الاقل. من الوصى الوزير ووزير
2 - خبرة مهنية مدتها أربع (4) سنوات التعليم العالي
1 - شهادة التعليم العالي، شهادة أو مستوى يعادلانها. مقرر من 581
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) المدير 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شعبان عام 1409ه