المادة الأولى
تبعا للنقط المحصل عليها بتطبيق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، يصنف المعهد الوطني للتكوين في البناء الموضوع تحت وصاية وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، حسب الجدول التالي :
التصنيف المؤسسة العمومية المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي المعهد الوطني 2 ب 1 794 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق للتكوين في البناء بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة