هذا النص

يحدد كيفيات جمركة البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية التي تكون خارج الإقليم الوطني من أجل وضعها للاستهلاك

قرار وزاري مشترك · 10 أبريل سنة 2025

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.