المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025 .
وزير الدولة، وزير المالية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف عبد الكريم بوالزرد الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سفارة الجزائر ب… قنصلية الجزائر ب…
شهادة ملكية رقم … /
(معفاة من رسم طابع الوثائق القنصلية) أنا الممضي أسفله، السيد (ة) … ، الصفة … ، الممثل (ة) القانوني ل … (1) أصرّح بأن البضائع المحددة أدناه :
الرقم تحديد البضاعة كمية البضاعة القيمة (بالعملة الأجنبية الخصائص التقنية القابلة للتحويل) 1 2 3 هي ملك ل… وقد تمت حيازتها عن طريق : (2) … بتاريخ… الختم والإمضاء حرّر ب … في… مصادقة المركز الدبلوماسي أو القنصلي
(1) تحديد الهيئة المالكة للبضائع المُراد استيرادها.
(2) تحديد طبيعة العملية المؤدية للحيازة : الاقتناء، التنازل، الهبة، أخرى … مع تقديم وثيقة إثبات.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري