قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات جمركة البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية التي تكون خارج الإقليم الوطني من أجل وضعها للاستهلاك
المادة 5
يجب أن يتم استيراد هذه البضائع ضمن عملية واحدة، وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ المصادقة على هذه الشهادة.