قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات جمركة البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية التي تكون خارج الإقليم الوطني من أجل وضعها للاستهلاك
المادة 4
تعد شهادة الملكية، المتضمنة قائمة البضائع المراد استيرادها، وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
يتم إصدار هذه الشهادة بناء على الوثائق التي تثبت ملكية هذه البضائع.