قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات جمركة البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية التي تكون خارج الإقليم الوطني من أجل وضعها للاستهلاك
المادة 3
زيادة على الإجراءات الجمركية المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يتضمن ملف جمركة البضائع المعنية شهادة ملكية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة في الإقليم الذي تتواجد فيه هذه البضائع.