قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات جمركة البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية التي تكون خارج الإقليم الوطني من أجل وضعها للاستهلاك
المادة 2
تتم جمركة البضائع المستعملة المستوردة من أجل وضعها للاستهلاك، التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية أو إحدى ممثلياتها والتي تكون خارج الإقليم الوطني، مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف وكذا من الحقوق والرسوم ومساهمة التضامن.