قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات جمركة البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية التي تكون خارج الإقليم الوطني من أجل وضعها للاستهلاك
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 161 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات جمركة البضائع المستعملة من أجل وضعها للاستهلاك، التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية والتي تكون خارج الإقليم الوطني.