قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد تخصيصات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج وكيفيات سيرها . 625
المادة 9
تثبت مداولات اللجنة بمحاضر تكون مقيدة في سجل خاص وموقعة من طرف الرئيس والكاتب ويشار في هذه المحاضر الى الاعضاء الحاضرين ويوجه كل محضر خلال خمسة عشر يوما الى جميع الاعضاء بواسطة رسالة موصى عليها .