قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد تخصيصات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج وكيفيات سيرها . 625
المادة 7
لا يمكن للجنة أن تتداول قانونا الا بمحضر الثلثين من أعضائها .
وعند عدم بلوغ النصاب القانوني ، ينعقد اجتماع جديد في ظرف خمسة أيام وتتداول اللجنة عندئذ مهما كان عدد اعضائها وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات