المادة 6
ان الدعوات للاجتماع مصحوبة بجدول الاعمال الذي يضعه رئيس اللجنة ، توجه قبل ثمانية أيام من تاريخ واللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج وكيفيات سيرها الاجتماع بواسطة رسالة موصى عليها ان وزير الانباء ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 67 50- المؤرخ في في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المركز الجزائري للسينما ، ولا سيما المادتين 17 و 18 منه ، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تؤسس لجنة وطنية ولجان فرعية جهوية لوضع البرامج تسير طبقا للاحكام التالية :
الباب الاول اللجنة الوطنية لوضع البرامج
المادة 2 : ان لجنة وضع البرامج تتألف من :
مدير المركز الجزائرى للسينما ، رئيسا ، رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة وهران او ممثله ، د رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة قسنطينة او ممثله،
- رئيس قسم وضع البرامج التابع للمركز الجزائري للسينما ، موظف تابع للمكتب الوطني التجارة وصناعة السينما •
المادة 3 : تتمتع اللجنة الوطنية لوضع البرامج بالاختصاصات التالية :
دراسة مشاريع البرامج المعدة من طرف المركز الجزائري للسينما
- الموافقة على المشاريع أو تعديلها تبعا لآراء التي تبديها اللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج .
تقديم اقتراحات واصدار توصيات بشأن البرامج المقبلة ولا سيما فيما يتعلق بطابع البرنامج التربوى او الثقافي او التجاري ،