قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد تخصيصات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج وكيفيات سيرها . 625
المادة 4
تجتمع لجنة وضع البرامج فى مقر المركز الجزائري للسينما كل ثلاثة اشهر وفى العشرين يوما السابقة لتاريخ تنفيذ البرنامج الجارى استغلاله • المادة ه : تجتمع اللجنة الوطنية لوضع البرامج في جلسة عادية ، بناء على دعوة من رئيسها او في جلسة غير عادية ، بناء على طلب الثلث من أعضائها