قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد تخصيصات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج وكيفيات سيرها . 625
الباب الثاني — اللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج
المادة 15
يكلف الكاتب العام لوزارة الانباء والكاتب العام الوزارة الداخلية وعمال العمالات ومدير المركز الجزائري للسينما ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 وزير الانباء وزير الداخلية محمد بن يحيى احمد مدغري وزارة العدل