قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد تخصيصات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج وكيفيات سيرها . 625
الباب الثاني — اللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج
المادة 13
تجتمع اللجان الفرعية الجهوية فى النصف الاول من الشهر الثانى من كل ثلاثة اشهر بناء على طلب الرئيس و توجه آراء واقتراحات اللجان الفرعية الى قسم وضع البرامج التابع للمركز الجزائرى للسينما وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ اجتماع اللجنة الوطنية لوضع البرامج وتوجه كذلك الى رئيس المجلس الشعبي البلدى التابع لمركز الناحية المعنية .