قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد تخصيصات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج وكيفيات سيرها . 625
الباب الثاني — اللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج
المادة 12
تصدر اللجان الفرعية الاقليمية لوضع البرامج آراء في تأليف البرامج الجارى استغلالها ، وتقترح عند الاقتضاء تعديلات او توجيهات وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للمستوى الثقافي والتربوى لسكان الناحية وخاصة بالنسبة للبرامج المقبلة