الباب الثاني — اللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج
المادة 11
تتألف اللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج ، بالنسبة لكل ناحية من :
عامل العمالة لمقر الناحية السابقة أو ممثله ، رئيسا • ولناحية الجزائر من :
رؤساء المجالس الشعبية لبلديات :
الجزائر ، البليدة ، البويرة ، الاصنام ، المدية ، تيزي وزو . مليانة • ولناحية وهران :
رؤساء المجالس الشعبية البلديات :
وهران ، مستغانم ، تلمسان - تيارت ، سعيدة ، الغزوات، بشار . سيق ، ومعسكر . 626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه ولناحية قسنطينة من :
- رؤساء المجالس الشعبية لبلديات :
قسنطينة ، عنابة ، سطيف ، باتنة ، سكيكدة ، ورقلة ، بجاية وبسكرة…