قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد تخصيصات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج وكيفيات سيرها . 625
الباب الثاني — اللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج
المادة 10
تمارس اللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج المشار اليها فى المادة الاولى من هذا القرار مهامها في مقر كل من عمالات الجزائر ووهران وقسطينة .