المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة".