قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1445 الموافق 6 يوليو سنة 2024، يتضمن تمديد الاستفادة من المساعدة المالية الاستثنائية لفائدة الطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الجزائريّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.