قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية قسنطينة 77 82
المادة 3
يكلف والى سعيدة ورؤساء المجالس الشعبية | البلدية المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر العائلية لاصحاب القطع الارضية الخاصة بالبناء ، وبناء على اقتراح والى قسنطينة ، يقرران ما يلى :