المادة 4
تشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية المدة المعامل
أ - مقاومة مواد البناء 4 ساعات 4
ب - ميكانيكيا الاتربة 4 ساعات 4
ج - الاسمنت المسلح 4 ساعات 4
د - مو مواد البناء ساعة واحدة 2 ه الادارة والتسيير ساعتان 2 و اعداد مشروع يتمثل في حساب منشأة كاملة أو جزء منها، ويستدعي معرفة مقاومة المواد وميكانيا الأتربة والاسمنت المسلح، وأسلوب البناء ، ومواد البناء 4 ساعات 6
ز - اختبار فى اللغة الوطنية يختار فيه المترشحون بين مختلف مجموعات التمارين المحددة فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المذكور أعلاه، وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
2 - الاختبارات الشفوية أ تقديم مشروع المعامل 2
ب - أساليب البناء العامة المعامل 2
ج - الطوبوغرافيا المعامل 2 د يختار المترشح بين مادتين المعامل 2
- البناء
- الطرق
- الرى الحضري ومفاهيم علم الرى 51 الاشغال البحرية المعامل 2 يطلع المترشحون على مضمون البرنامج.