قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق غير المصنفة سابقا ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية إيليزي
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة .2011 وزير الداخلية والجماعات وزير الأشغال العمومية المحلية عمار غول دحو ولد قابلية ★