المادة 3
تنظم هياكل مديرية ضبط تعدادات المستخدمين واستثمار الموارد البشرية في مكاتب كما يأتي : * المديرية الفرعية لضبط تعدادات المستخدمين، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الإحصائيات مكتب ترشيد الإطار القانوني لتعدادات المستخدمين مكتب حصيلة الشغل. * المديرية الفرعية للتكوين، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تخطيط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، مكتب برامج التكوين مكتب تقييم برامج التكوين. * المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية وتضم مكتبين (2) :
مكتب التعاون مكتب المستخدمين الأجانب.