قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في باتنة رقم 14 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في باتنة. 3624
المادة الأولى
يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983 ، الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية.