قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995.
وزير التكوين المهني عن رئيس الحكومة حسان العسكري وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر